islam Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 27/02/2010 العمر : 29
| موضوع: الطهارة الأحد فبراير 28, 2010 8:27 am | |
| الطهارة أنواع المياه المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحروماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البَرَد. أقسام المياه ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر غير مكروه وهو الماء المُطلَق. وطاهر مطهِّر مكروه وهو الماء المُشمَّس. وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمَل والمتغير بما خالطه منالطاهرات. وماء نجس وهو الذيحلت فيه نجاسة وهو دون القُلَّتين أو كان قلتين فتغير. والقلتان خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح. تطهير جلود الميتة وجلود الميتَة تطْهُربالدِّبَاغ إلا جلدَ الكلب والخنزير وما توَّلد منهما أو منأحدهما. وعظم الميتةوشعرها نجس إلا الآدمي. استعمال الأواني ولا يجوز استعمال أوانيالذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. السواك والسواك مستحب في كل حالإلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزْموغيره وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. فروض الوضوء وفروض الوضوء ستة أشياء :النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسلالرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. سنن الوضوء وسننه عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة ،والاستنشاق، ومسح جميع الرأس،ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكَثَّة، وتخليل أصابعاليدين والرجلين ،وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة . الاستنجاء والاستنجاء واجب من البولوالغائط. والأفضل أن يستنجيبالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقِي بهنالمحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبالالقبلة واستدبارها في الصحراء. ويجتنب البولوالغائط في الماء الرَّاكد، وتحت الشجرة المثمرة ،وفي الطريق، والظِّل،والثُّقب. ولا يتكلم علىالبول والغائط. ولا يستقبل الشمسوالقمر ولا يستدبرهما. نواقض الوضوء والذي ينقض الوضوء ستةأشياء: ما خرج منالسبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكِّن، وزوال العقل بسُكر أو مرض، ولمس الرجلالمرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلْقَة دُبره علىالجديد. موجبات الغسل والذي يوجب الغُسْل ستةأشياء: ثلاثة تشترك فيهاالرجال والنساء، وهي: التقاء الخِتانين، وإنزال المَنِي، والموت، وثلاثة تختص بهاالنساء، وهي: الحيض، والنِّفاس، والولادة. فرائض الغسل وفرائض الغُسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة لنجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعروالبشرة. سنن الغسل وسننه خمسةأشياء:التسمية ،والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد ،والموالاة، وتقديم اليمنى علىاليسرى. الاغتسالات المسنونة والاغتسالات المسنونةسبعة عشر غُسلا: غسل الجُمُعة، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والغسل منغسلالميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عندالإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلِفة، ولرمي الجِمار الثلاث،وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين والمسح على الخُفَّينجائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهمابعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غَسل الفرض من القدمين، وأن يكونا ممايمكن تتابع المشي عليهما. مدة المسح ويمسح المقيم يوماوليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وابتداء المدة منحين يُحْدِث بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضرثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم . مبطلات المسح ويبطل المسحبثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. التيمم وشرائط التيمم خمسةأشياء: وجود العُذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة،وطلب الماء وتعذراستعماله، وإعوازُه بعد الطلب،والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطهجصّ أو رمل لم يُجزِ. فرائض التيمم وفرائضه أربعةأشياء :النية، ومسح الوجه، واليدين مع المرفقين، والترتيب. سنن التيمم وسننه ثلاثة أشياء :التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى،والموالاة. مبطلات التيمم والذي يبطل التيممثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة،والرِّدة. المسح على الجبيرة وصاحب الجبائريمسح عليها ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طُهر. ويتيمم لكلفريضة،ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. أنواعالنجاسات وكل مائع خرج من السبيليننجس إلا المني. وغسل جميع الأبوالوالأرواث واجب إلا بولَ الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماءعليه. ولا يُعفى عن شيءمن النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. وما لا نفس لهسائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر إلا الكلبوالخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والميتة كلها نجسةإلا السمك والجراد والآدمي. ويغسل الإناء منولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب،ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليهوالثلاثة افضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خُلِّلت بطرح شيء فيها لمتطهر. الحيض والنفاس والإستحاضة ويخرج من الفرج ثلاثةدماء: دم الحيض والنِّفاس والإستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سببالولادة، ولونه أسود مُحتدِم لذَّاع. والنِّفاس هو الدم الخارج عقِب الولادة. والإستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيضيوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع. وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما. وأقلالطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين. وأقل الحمل ستة اشهر، وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة اشهر. ما يحرم بالحيض والنفاس ويَحرُم بالحيضوالنفاس ثمانية أشياء: الصلاة،والصوم، وقراءة القرآن ،ومس المصحف وحمله، ودخولالمسجد، والطواف، والوَطءُ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ما يَحرُم على الجنب ويحرم على الجُنبخمسة أشياء :الصلاة ،وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله ،والطواف، والُّلبث فيالمسجد. ما يحرم على المُحْدِث ويحرم على المحدثثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله. الصلاة الصلاة المفروضةخمس: الظهر: وأول وقتهازوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظلالمِثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين،وفي الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب: ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذِّن ويتوضأ،ويستر العورة، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات. والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفقالأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجرالثاني. والصبح: وأولوقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوعالشمس. شروط وجوب الصلاة وشرائط وجوب الصلاة ثلاثةأشياء: الإسلام، والبلوغ ،والعقل، وهو حد التكليف . الصلوات المسنونة والصلواتالمسنونات خمس: العيدان، والكسوفان، والإستسقاء. السنن التابعة للفرائض والسنن التابعةللفرائض سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبلالعصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. النوافل المؤكدات وثلاث نوافلمؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى ،وصلاة التراويح. شروط الصلاة وشرائط الصلاة قبلالدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحَدَث والنجَس ،وسَتر العورة بلباسطاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز تركالقبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر علىالراحلة. أركان الصلاة وأركان الصلاة ثمانيةعشر ركنا: النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة- و(بسم اللهالرحمن الرحيم) آية منها- والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينةفيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخيروالتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونيةالخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه. سنن الصلاة وسننها قبل الدخولفيها شيئان: الأذان، والإقامة. وبعد الدخول فيهاشيئان: التشهد الأول، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهررمضان. هيآت الصلاة وهيآتها خمسة عشرخَصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين علىالشمال، والتَوجُّه، والاستعاذة ،والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين،وقراءة السورة بعد الفاتحة ،والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمدهربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس،يبسط اليسرى، ويقبض اليمنى إلا المُسَبِّحة فإنه يشير بها متشهدا ،والافتراش فيجميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة ،والتسليمة الثانية. مبطلات الصلاة والذي ُيبطل الصلاة أحدعشر شيئا: الكلام العمد ،والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة،وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل ،والشرب ،والقهقهة،والرِّدة. ركعات الفرائض وركعات الفرائض سبعة عشرركعة،فيها أربع وثلاثون سجدة، وأربع وتسعون تكبيرة، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات،ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة. وجملة الأركان فيالصلاة: مائة وستة وعشرون ركنا :في الصبح ثلاثون ركنا ،وفي المغرب اثنان وأربعونركنا ،وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا. ومن عجَز عنالقيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطَجِعا. والمتروك من الصلاةثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة. فالفرض لا ينوبعنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به، وبنى عليه، وسجدللسهو. والسنة لا يعودإليها بعد التلَبُّس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعودإليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها . وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنىعلى اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنةومحَلُّه قبل السلام. وخمسة أوقات لا يصلَّىفيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكاملوترتفع قدر رُمح ،وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرُب الشمس، وعندالغروب حتى يتكامل غروبها. وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر منآخر أيام التشريق. ويسر في كسوفالشمس ويجهر في خسوف القمر. | |
|